اتحاد المغرب العربي بين الإحياء والتأجيل ـــ توفيق المديني

دراسة تاريخية سياسية ـ من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - 2006

Updated: Sunday, July 01, 2007 04:44 AM
فهرس الكتاب أدب الطفل الدراسات القصة الشعر المسرح الرواية
 

وثيقة ميلاد الاتحاد المغاربي

معاهدة‏

إنشاء اتحاد المغرب العربي‏

إن، صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية،‏

و فخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية،‏

و فخامة السيد الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،‏

و قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، العقيد معمر القذافي،‏

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،‏

و فخامة العقيد معاوية ولد سيدي احمد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.‏

إيمانا ً منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة.‏

واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينها يعزز ما يربطها من علاقات ويتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجيا ً نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها.‏

ووعيا ً منهم بما سيترتب على هذا الاندماج من آثار تتيح لاتحاد المغرب العربي أن يكتسب وزنا ً نوعيا ً يسمح لـه بالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي واستتباب الأمن والاستقرار في العالم.‏

وإدراكا ً منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب تحقيق انجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره وتؤمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.‏

وتعبيرا ً عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب العربي سبيلا ً لبناء الوحدة العربية الشاملة ومنطلقا ً نحو اتحاد أوسع يشمل دولا ً أخرى عربية وإفريقية.‏

اتفقوا على ما يلي :‏

المادة الأولى: ينشأ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد يسمى اتحاد المغرب العربي.‏

المادة الثانية: يهدف الاتحاد إلى :‏

ـ تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.‏

ـ تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها.‏

ـ المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف.‏

ـ نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.‏

ـ العمل تدريجيا ً على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بينها.‏

المادة الثالثة: تهدف السياسة المشتركة المشار إليها في المادة السابقة إلى تحقيق الأغراض التالية :‏

ـ في الميدان الدولي: تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار.‏

ـ في الميدان الاقتصادي: تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا ً بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد.‏

ـ في الميدان الثقافي: إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على كافة مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصا ً بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.‏

المادة الرابعة: ـ يكون للاتحاد مجلس رئاسة يتألف من رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى جهاز فيه.‏

- تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة بالتناوب بين رؤساء الأعضاء.‏

المادة الخامسة: ـ يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية مرة كل سنة وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.‏

المادة السادسة : ـ لمجلس الرئاسة وحده سلطة اتخاذ القرار، وتصدر قراراته بإجماع أعضائه‏

المادة السابعة: ـ للوزراء الأولين للدول الأعضاء أو من يقوم مقامهم أن يجتمعوا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.‏

المادة الثامنة: ـ يكون للاتحاد مجلس لوزراء الخارجية يحضر دورات مجلس الرئاسة وينظر فيما تعرضه عليه لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة من أعمال.‏

المادة التاسعة: ـ تعين كل دولة عضوا ً في مجلس وزرائها أو لجنتها الشعبية العامة يختص بشؤون الاتحاد تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا الاتحاد، تقدم نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء الخارجية.‏

المادة العاشرة: ـ يكون للاتحاد لجان وزارية متخصصة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها.‏

المادة الحادية عشرة: ـ يكون للاتحاد أمانة عامة قارة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مقرها ومهامها، كما يعين أمينا ً عاما ً لها.‏

المادة الثانية عشرة : ـ يكون للاتحاد مجلس شورى يتألف من ثلاثون عضوا ً عن كل دولة يقع اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا ً للنظم الداخلية لكل دولة.‏

ـ يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة.‏

ـ يبدي مجلس الشورى رأيه فيما حيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كما لـه أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.‏

ـ يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة.‏

المادة الثالثة عشرة: ـ تكون للاتحاد هيئة قضائية تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة تعينهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات، وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنتخب الهيئة القضائية رئيسا ً لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة.‏

ـ تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد والتي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع أو وفقا ً لما يحدده النظام الأساسي للهيئة وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية.‏

ـ كما تقوم الهيئة بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة.‏

ـ تعد الهيئة نظامها الأساس وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ويكون النظام الأساسي جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة.‏

ـ يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة القضائية وميزانيتها.‏

المادة الرابعة عشرة: ـ كل اعتداء تتعرض لـه دولة من الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى.‏

المادة الخامسة عشرة: ـ تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو حرمة تراب أي منها أو نظامها السياسي.‏

ـ كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام إلى أي حلف أو تكتل عسكري أو سياسي يكون موجها ً ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء الأخرى.‏

المادة السادسة عشرة: ـ للدول الأعضاء حرية إبرام أية اتفاقية فيما بينها أو مع دول أو مجموعات أخرى ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة.‏

المادة السابعة عشرة: ـ للدول الأعضاء المنتمية إلى الأمة العربية أو المجموعة الإفريقية أن تنضم إلى هذه المعاهدة إذا قبلت الدول الأعضاء.‏

المادة الثامنة عشرة: ـ يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء.‏

المادة التاسعة عشرة: ـ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء وفقا ً للإجراءات المعمول بها في كل دولة عضو.‏

ـ وتتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة.‏

حرر بمدينة مراكش يوم الجمعة الأبرك عاشر رجب الفرد: 1409هـ1398، و.ر الموافق لـ17 فبراير (النوار) 1989 م.‏

عن المملكة المغربية‏

الحسن الثاني‏

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‏

الشاذلي بن جديد‏

عن الجمهورية التونسية‏

زين العابدين بن علي‏

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى‏

معمر القذافي‏

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية‏

معاوية ولد سيدي أجمد الطايع‏

* نص المعاهدة التي وقعت بمراكش في 10رجب 1409 الموافق لـ17 فبراير 1989 مع التعديلات التي أدخلت على بعض بنودها من طرف مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي.‏

* أحدث مجلس الرئاسة أربع لجان وزارية متخصصة، وهي: لجنة الأمن الغذائي ولجنة الاقتصاد والمالية ولجنة البنية الأساسية ولجنة الموارد البشرية.‏

* حدد مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالمملكة المغربية (الرباط).‏

* حدد مقر مجلس الشورى بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.‏

* حدد مقر الهيئة القضائية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.‏

 

 

E - mail: aru@net.sy

| الصفحة الرئيسة | | دليل الاعضاء | | جريدة الاسبوع الادبي | | صفحة الكتب | | صفحة الدوريات-مجلات | | فهرس الكتب | | اصدارات جديدة | | معلومات عن الاتحاد |

سورية - دمشق - أتوستراد المزة - مقابل حديقة الطلائع - هاتف: 6117240 - فاكس: 6117244