دراسات دولية- المحامي د.عصام جميل العسلي

دراسة - من منشورات اتحاد الكتاب العرب 1998

Updated: Monday, September 22, 2003 03:00 AM
فهرس الكتاب أدب الطفل الدراسات القصة الشعر المسرح الرواية
 

2-مشروع النظام الأساسي

لمحكمة العدل العربية‏

الفصل الأول‏

في تنظيم المحكمة‏

المادة 1‏

1-تكون محكمة العدل العربية التي أنشأها ميثاق جامعة الدول العربية الجهاز القضائي الرئيسي للجامعة، وتعمل وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.‏

2-جميع الدول الأعضاء في الجامعة أطراف في هذا النظام الأساسي.‏

المادة 2.‏

1-تتألف المحكمة من تسعة قضاة يتنخبون بصفتهم الشخصية من بين مواطني الدول الأعضاء الحائزين على المؤهلات القانونية المطلوبة للتعيين في أعلى المناصب القضائية أو من المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي.‏

2-لا يجوز أن يكون بالمحكمة أكثر من قاض واحد يحمل جنسية دولة بذاتها، فإذا كان للمرشح عضوية المحكمة جنسية أكثر من دولة عربية واحدة، فإنه يعتبر حاملاً لجنسيته الأصلية.‏

المادة 3:‏

1-ينتخب مؤتمر القمة القضاة بالاقتراع السري من قائمة يعدها الأمين العام مرتبة حسب الحروف الهجائية بأسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأعضاء.‏

2-لكل دولة عضو أن ترشح شخصين على الأكثر قبل موعد الانتخاب بشهرين.‏

3-ينتخب المرشحون الذين حصلوا على أصوات أغلبية الدول الأعضاء، وإذا تعذر الحصول على هذه الأغلبية في الاقتراع الأول. ينتخب المرشح الذي يحصل على أكثر من الأصوات في اقتراع ثان، وفي حال تساوي عدد الأصوات في الاقتراع الثاني يعتبر منتخباً أكبر المرشحين سناً مع مراعاة ما جاء في الفقرة 2 من المادة الثانية.‏

المادة 4‏

1-ينتخب القضاة لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد على أن تنتهي مدة ثلاثة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة بعد مضي سنتين من تاريخ ولايتهم وتنتهي مدة ثلاثة آخرين بعد أربع سنوات.‏

ويتم اختيار القضاة الذين تنتهي مدتهم في نهاية السنتين والأربع سنوات المشار إليها آنفاً عن طريق قرعة يجريها الأمين العام بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.‏

2-يستمر القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم القانونية في عملهم بالنسبة إلى الفصل في القضايا التي أعلن فيها عن اختتام المرافعة.‏

3-إذا رغب أحد القضاة في الاستقالة تقدم بها كتابياً إلى رئيس المحكمة الذي يبلغها إلى الأمين العام. وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.‏

4-لا يجوز إعفاء أحد القضاة من منصبه إلا بإجماع القضاة الآخرين على أنه صار غير مستوف لشروط الاستمرار في عضوية المحكمة. ويعتبر المنصب شاغراً بمجرد صدور قرار الإعفاء ويبلغ القرار معللاً إلى الأمين العام.‏

5-إذا شغر منصب أحد القضاة قبل انتهاء مدته القانونية يتم انتخاب خلف له مدة ست سنوات كاملة.‏

المادة 5‏

1-لا يجوز للقاضي مدّة ولايته:‏

(أ) تولى مناصب سياسية أو وظائف إدارية أو ممارسة أية مهنة.‏

(ب) مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام.‏

(جـ) الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً في أحد أطرافها أو مستشاراً له أو محامياً عنه، أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق، أو بأية صفة أخرى.‏

2-إذا ثار شك حول التزام أحد القضاة بأحكام الفقرة السابقة تفصل المحكمة في الأمر.‏

المادة 6‏

1-يتمتع القضاة في الدول الأعضاء بالحصانة القضائية عند مباشرة أعمالهم أو بسببها ويتمتعون ببقية الحصانات والمزايا الديبلوماسية وفق المادة (45) من ميثاق جامعة الدول العربية.‏

2-تتمتع المحكمة في الدول الأعضاء بالحصانات والمزايا التي يتطلبها تحقيق أغراضها. والقيام بوظائفها، كما يتمتع موظفوها وخبراؤها وشهودها وممثلو الدول المتنازعة أمامها بالحصانات والمزايا التي يتطلبها ضمان استقلالهم وحريتهم في القيام بمهامهم.‏

3-تحدد اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرة السابقة.‏

4-يجوز للمحكمة أن تقرر بإجماع القضاة الآخرين رفع الحصانة عن أحد القضاة.‏

المادة 7‏

1-يؤدي القضاة قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية أمام هيئة المحكمة في جلسة علنية: "أقسم باللّه العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بصدق وأمانة ونزاهة".‏

2-يسجل أداء اليمين في سجل خاص.‏

المادة 8‏

1-تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.‏

2-تعين المحكمة أميناً لها وعدداً كافياً من الموظفين.‏

3-يؤدي أمين المحكمة قبل مباشرته مهامه اليمين التالية أمام هيئة المحكمة: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بصدق وأمانة وأن أحافظ على سرية أعمال المحكمة ووثائقها".‏

المادة 9‏

1-إذا رأى أحد القضاة ما يوجب تنحّيه، لسبب خاص، عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة أخطر الرئيس بذلك.‏

2-إذا رأى الرئيس أنه لا يجوز أن يشترك أحد القضاة لسبب خاص في الفصل في قضية معينة أخطر العضو المعني بذلك، مع بيان الأسباب الموجبة لهذا الإجراء، أما إذا تعلق الأمر بالرئيس، تنظر المحكمة في ذلك.‏

3-عند اختلاف الرئيس والعضو في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة تقضي المحكمة في الخلاف.‏

المادة 10‏

1- يكون انعقاد المحكمة صحيحاً بحضور سبعة قضاة على الأقل.‏

2-تصدر الأحكام والآراء الاستشارية والقرارات بأغلبية القضاة الجالسين للنظر في القضية ما لم يرد النص على خلاف ذلك في هذا النظام وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.‏

المادة 11‏

1-يحق للقاضي الذي يحمل جنسية أحد أطراف النزاع أن يجلس للنظر في القضية المعروضة على المحكمة.‏

2-إذا كان أحد قضاة المحكمة يحمل جنسية أحد أطراف النزاع جاز لكل من الأطراف الآخرين أن يختار قاضياً خاصاً يجلس للنظر في القضية محل النزاع.‏

3-إذا لم يكن من بين قضاة المحكمة قاضٍ يحمل جنسية أحد أطراف النزاع جاز لكل واحد من هؤلاء الأطراف أن يختار قاضياً.‏

4-إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة في موضوع النزاع اعتبروا طرفاً واحداً بالنسبة إلى ما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة، وعند قيام شك في هذا الأمر تفصل المحكمة فيه.‏

5-يجب أن تتوفر في القضاة الذين يختارون وفق أحكام الفقرتين 2،3 من هذه المادة الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2 وفي المادة 5 وفي المادة 7 من هذا النظام، ويشترط هؤلاء القضاة في المداولات وفي إصدار الحكم على وجه المساواة التامة مع القضاة الأصليين.‏

المادة 12‏

1-يحدّد مؤتمر القمة مقرّ المحكمة.‏

2-يجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبقرار منها، عقد جلساتها خارج المقر في أي بلد عربي آخر.‏

المادة 13‏

1-تحدد الرواتب والمكافآت والمزايا المالية لقضاة المحكمة بقرار من مجلس وزراء الخارجية.‏

2-تضع المحكمة النظم الداخلية المتعلقة بشؤونها الإدارية والمالية وفقاً لأحكام النظم الأساسية المعمول بها في نطاق الجامعة.‏

3-تكون موازنة المحكمة ملحقة بموازنة الجامعة.‏

الفصل الثاني‏

في الاختصاص القضائي للمحكمة‏

المادة 14‏

للدول وحدها حقّ التقاضي أمام المحكمة.‏

المادة 15‏

للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي حق التقاضي أمام المحكمة إذا قبلت بولايتها، مع مراعاة أحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام.‏

المادة 16‏

1-تشمل ولاية المحكمة:‏

(أ) النزاعات التي يتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها، ولا يجوز لهؤلاء الأطراف إحالة هذه النزاعات إلى محاكم دولية أخرى. بعد الاتفاق على عرضها على محكمة العدل العربية.‏

(ب) النزاعات التي تنص اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على إحالتها إليها.‏

(جـ) النزاعات الأخرى التي تنشأ بين أطراف سبق لها أن صرحت بقبول الولاية الإلزامية للمحكمة للنظر في هذه النزاعات وتلتزم الدولة التي قامت بهذا التصريح أن لا تقوم بتصريح مماثل له أو أن تتمسك به أمام أية محكمة دولية أخرى، ويجوز أن تصدر هذه التصريحات دون قيد أو شرط، أو أن تعلق على شرط تبادل القبول من جانب عدّة دول أو دولة معينة بذاتها أو أن تقيد بمدّة محدودة أو أن تحصر في نوع معين من النزاعات.‏

(د) النزاعات التي تتصل بتفسير المعاهدات.‏

2-تفصل المحكمة في أي نزاع يتعلق بولايتها.‏

المادة 17‏

1-تفصل المحكمة في النزاعات التي ترفع إليها وفقاً لمبادئ ولأحكام ميثاق الجامعة والقانون الدولي، وتعتمد في هذا الشأن:‏

(أ) القواعد المعترف بها صراحة من قبل الأطراف المتنازعة والتي تتضمنها الاتفاقات العامة أو الخاصة المبرمة فيما بينها.‏

(ب) أحكام الشريعة الإسلامية.‏

(جـ) العرف العربي والدولي.‏

(د) المبادئ العامة للقانون التي استقرت في الدول العربية.‏

2-يجوز للمحكمة أن تستأنس بأحكام المحاكم ومذاهب كبار فقهاء القانون في مختلف الدول.‏

3-يمكن للمحكمة أن تفصل في النزاعات وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف متى وافق أطراف النزاع على ذلك صراحة.‏

الفصل الثالث‏

في الإجراءات‏

المادة 18‏

تضع المحكمة نظاماً داخلياً يبين طريقة قيامها بوظائفها، كما يحدد بصفة خاصة الإجراءات المتبعة لديها.‏

المادة 19‏

1-للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تتخذ قراراً بالتدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق أي طرف، ويبلغ هذا القرار فور اتخاذه إلى أطراف النزاع وإلى مجلس وزراء الخارجية عن طريق الأمين العام.‏

2-إذا لم يلتزم أطراف النزاع بتنفيذ هذا القرار، فلمجلس وزراء الخارجية أن يتخذ ما يراه مناسباً لتنفيذه.‏

المادة 20‏

يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم، ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.‏

المادة 21‏

1-يجوز للدولة المُدعى عليها أن تتقدم بدعوى معارضة ضد الدولة المدعية وذلك في أول مذكرة تجيب بها الدولة المُدعى عليها على الدعوة الأصلية.‏

2-يشترط لقبول المحكمة هذه الدعوى أن تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصلية وتدخل في اختصاص المحكمة.‏

المادة 22‏

1-تُرفع الدعاوى إلى المحكمة إمّا بإعلامها باتفاق أطراف النزاع على عرض النزاع عليها وإمّا بتقديم أحد أطراف النزاع الشكوى كتابياً إلى أمين المحكمة وذلك في نطاق أحكام المادة 16 من هذا النظام.‏

2-يتعين على أطراف النزاع في جميع الحالات تحديد موضوع النزاع وتحديد أطرافه.‏

3-يتولى أمين المحكمة إبلاغ نص الشكوى إلى الأطراف المعنية بالنزاع ويخطر به الدول الأعضاء عن طريق الأمين العام.‏

المادة 23‏

تكون جلسات المحكمة علنية، مالم تقرر المحكمة سريتها بناء على طلب أحد أطراف النزاع أو من تلقاء نفسها.‏

المادة 24‏

للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بطلب من أحد الأطراف سماع شهود، وعلى الشاهد أن يؤدي اليمين التالية:‏

"أقسم بالله أن أقول الحق وكل الحق ولا شيء سواه".‏

المادة 25‏

1-إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق فلها القيام به بنفسها أو أن تعهد به إلى أحد أعضائها.‏

2-يجوز للمحكمة في كل وقت أن تعهد إلى خبير أو خبراء بالبحث أو بإبداء الرأي في مسألة ما.‏

المادة 26‏

1-إذا رأت الدول الأعضاء أن لها مصلحة قانونية يؤثر فيها الحكم، جاز لها أن تطلب من المحكمة الإذن لها بالتدخل قبل اختتام المرافعات، وللمحكمة في بعض الحالات الاستثنائية أن تقرر خلاف ذلك.‏

2-تبتّ المحكمة في طلب التدخل.‏

3-إذا قبلت المحكمة بالتدخل، اعتبر صاحبه طرفاً في النزاع.‏

المادة 27‏

للدول المُدعية أن تتنازل عن دعواها في أية مرحلة من مراحل النظر في الدعوى وقبل جلسة النطق بالحكم، وللمحكمة أن تقرر قبول هذا التنازل ما لم يعترض أحد الأطراف على ذلك.‏

المادة 28‏

يعلن الرئيس اختتام المرافعات بعد الانتهاء من عرض القضية، وتجري المداولة في الحكم بصفة سرية، ولا يشارك في المداولة إلا القضاة الذين استمعوا للمرافعات، ويحضر هذه المداولة أمين المحكمة.‏

المادة 29‏

إذا تخلّف أحد أطراف النزاع عن الحضور أو امتنع عن الدفاع عن دعواه جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له بطلباته.‏

المادة 30‏

1-يبيّن الحكم الأسباب التي بُنى عليها، كما يتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.‏

2-إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة، فمن حقّ كل قاض أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص.‏

المادة 31‏

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلاّ بالنسبة إلى أطراف النزاع والقضية التي فُصِل فيها.‏

المادة 32‏

1-يكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن، ولا يجوز التماس إعادة النظر فيه إلاّ في إحدى الحالتين التاليتين:‏

(أ) إذا قضت المحكمة بشيء لم تطلبه أطراف الدعوى.‏

(ب) إذا تكشف أمر حاسم بالنسبة إلى الدعوى كان يجهله حتى صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي التمس إعادة النظر في الحكم، على أن لا يكون ذلك ناشئاً عن إهمال من قبل هذا الطرف.‏

2-يكون أجل الالتماس ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم في الحالة‏

(أ) ومن تاريخ تكشف الأمر في الحالة (ب) ولا يقبل الالتماس بأي حال بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم.‏

3-لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.‏

4-يكون الحكم واجب النفاذية من قبل أطراف النزاع، وإذا امتنع أحد الأطراف عن ذلك فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس وزراء الخارجية ليتخذ التدابير الكفيلة بتنفيذ الحكم وفق أحكام الميثاق.‏

5-تبت المحكمة في الالتماس بقبوله أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه للمحكمة وتبلغ أطراف الدعوى نتيجة حكمها.‏

المادة 33‏

1-يجوز لأيّ طرف من أطراف النزاع أن يطلب من المحكمة تفسير ما يراه غامضاً أو مبهماً في منطوق الحكم.‏

2-تتولىّ المحكمة تصحيح ما قد يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الأطراف، ويتم ذلك دون مرافعة.‏

المادة 34‏

يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.‏

الفصل الرابع‏

في الآراء الاستشارية‏

المادة 35‏

1-للمحكمة أن تصدر آراءً استشارية في أية مسألة قانونية بناء على طلب أي من المجالس الرئيسية للجامعة.‏

2-للمحكمة كذلك أن تصدر مثل هذه الآراء بناءٌ على طلب أي من المجالس الوزارية أو المنظمات المتخصصة في أية مسألة قانونية تتعلق بأنشطتها إذا وافق مجلس رؤساء الحكومات للعمل الاقتصادي والاجتماعي على ذلك.‏

3-تنظم الإجراءات الخاصة بالآراء الاستشارية في النظام الداخلي للمحكمة.‏

المادة 36‏

تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في جلسة علنية بعد أن تكون قد أخطرت، بموعد الجلسة الأمانة العامة للجامعة والدول والمنظمات التي يعنيها الأمر مباشرة.‏

المادة 37‏

عندما تباشر المحكمة مهمة إصدار الآراء الاستشارية تتبع، إضافة لما ورد من أحكام في الفصل الرابع، ما تراه ممكن التطبيق من الأحكام المتعلقة باختصاصها القضائي.‏

المادة 38‏

1-تسري على تعديل هذا النظام الأساسي أحكام المادة (49) من الميثاق.‏

2-للمحكمة أن تقترح التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها على هذا النظام الأساسي وتبلغ اقتراحات كتابةً للأمين العام للجامعة، ويتم النظر فيها وفق ما تنص عليه الفقرات السابقة.‏

 

 

E - mail: aru@net.sy

| الصفحة الرئيسة | | صفحة الدوريات | | جريدة الاسبوع الأدبي | | صفحة الكتب | | اصدارات جديدة | | معلومات عن الاتحاد | | دليل الكتب |

سورية - دمشق - أتوستراد المزة - مقابل حديقة الطلائع - هاتف: 6117240 - فاكس: 6117244