|
||||||||
| Updated: Monday, September 22, 2003 01:52 AM | ||||||||
| فهرس الكتاب | أدب الطفل | الدراسات | القصة | الشعر | المسرح | الرواية | الدراسات 1997 | الدراسات 1998 |
|
المبحث الثالث 4-القانون الدولي والممرات المائية العربية: إن نظرة فاحصة على الممرات المائية العربية تبين بوضوح أن القانون الدولي حدد وبشكل صريح ولا لبس فيه مكانة الممرات المائية العربية على النحو التالي: 4-1-قناة السويس: ممر مائي دولي ضمن الأراضي المصرية وتنطبق عليه القوانين المتعلقة بالمياه الداخلية التي تعطي لمصر السيطرة التامة والمطلقة على هذا الممر المائي. وقد مارست مصر هذا الحق عندما منعت السفن والبضائع الإسرائيلية من المرور به. ويعترف بن غوريون أنه من بين الدوافع التي دفعت إسرائيل للاشتراك في العدوان الثلاثي على مصر رغبتها في استخدام قناة السويس(29). وعندما قام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط الدكتور يارنغ بجولاته في المنطقة كررت إسرائيل أكثر من مرة مطلبها بالسماح لها باستخدام قناة السويس. وقد نصت على ذلك صراحة الفقرة السادسة من المذكرة المسلمة للمبعوث الدولي في شباط 1971. ولم تستطع إسرائيل استخدام قناة السويس إلا بعد التوقيع على اتفاقية سيناء الثانية في أيلول 1975(30). 4-2-خليج العقبة: في حدود معرفتنا، يعتبر المرحوم الأستاذ أحمد الشقيري، من الأوائل بين خبراء القانون الدولي في العالم العربي في إثارة مسألة خليج العقبة في ندوات ومؤتمرات خبراء القانون الدولي. وقد ضمن خبرته في الكتاب الذي أصدره مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تشرين الأول 1967 باللغة الإنكليزية، ويحتوي الكلمات التي ألقاها المرحوم الشقيري في المؤتمر الدولي لقانون البحار في جنيف في 24شباط إلى 27نيسان 1958 والمؤتمر الدولي لقانون البحار في عام 1960 بالإضافة إلى كلمته أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1959، وفيه بذل جهوداً متميزة لتحديد مفهوم المياه التاريخية وتطبيقها على خليج العقبة وفيما يلي أهم ما قاله في هذا الصدد(31): 1- إن خليج العقبة لا تنطبق عليه قوانين الملاحة في أعالي البحار. 2- إنه ليس منطقة صيد أسماك يحق للدول المشاطئة تحديد عمق مصائدها بقدر يساوي عمق مياهها الإقليمية. 3- وهو ليس مضيقاً بين بحار مفتوحة، أو ممراً بين بحرين مفتوحين. 4- إن ما ينطبق على خليج العقبة هو ما يعرف بقانون البحار بالمياه التاريخية، واستناداً إلى آراء خبراء القانون الدولي أمثال Cecil Hurst سيسل هيرست، Gidel جيدل، و Higgins and Columbus هيجنز وكولمبس... الخ. للمياه التاريخية المفهوم الحقوقي نفسه الذي تحمله المياه الداخلية والذي استندت إليه بعض الدول في إعلان سيادتها على الخلجان التالية: آ- خليج ديلاوير the Delaware Bay عام 1793 ب- خليج شيسابيك the Chesapeake Bay الذي أعلنت الباما سيادتها عليه عام 1935. جـ- خليج فونيسكا the Fonesca Bay في أميركا الوسطى الذي تحيط به كل من السلفادور، هندوراس ونيكاراغوا، وقد اعتبر منذ عام 1917 مياها داخلية لهذه الدول الثلاث(32). ويؤكد خبراء القانون الدولي أنه عندما يعطى أحد الخلجان مكانة مياه تاريخية تصبح مياهه مياهاً داخلية، وتتمتع بكل المزايا التي تتمتع بها المياه الداخلية. وإحدى النتائج الناجمة عن ذلك أن الدول المشاطئة لهذا الخليج غير ملزمة أن تمنح حق المرور البريء للسفن الأجنبية. ومن حقها أيضاً أن تفرض قوانينها وكل ما ينسجم مع سيادتها على مرور السفن في الخليج بما في ذلك حرمان السفن التابعة لبعض الدول من استخدامه أو المرور به.(33). ويرتكز مفهوم المياه التاريخية في القانون الدولي على الأسس التالية: آ- الاستخدام القومي المستمر، وبناء عليه يعتبر خليج العقبة عربياً منذ عشرات القرون. ب- استناداً إلى رأي الخبير الدولي في القانون بوركوان Bourquin لا يعطي الاحتلال أو السيطرة من خلال القوة دولة ما حق الإدعاء بالملكية التاريخية لمياه هذا الخليج أو ذاك. لأن المقصود هنا تلك المياه التي كانت دائماً جزء من أراضيها ولم تكن ذات يوم تابعة لدولة أخرى أخذت منها بالقوة(34). جـ- إن السماح لإسرائيل في ظل ترتيبات أمنية أو سياسية باستخدام مياه خليج العقبة لا يعطيها أي حق قانوني للحديث عن مياه تاريخية في خليج العقبة. خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان أن إطلالة هذه الدولة على الخليج- مثل وجودها هي جاءت نتيجة عملية عسكرية بعد توقيع اتفاقيات الهدنة مع كل من مصر والأردن. د- إن مدخل خليج العقبة، مضائق تيران، مياه مصرية إقليمية يحق لمصر تطبيق مبدأ المرور البريء لسفن الدول الأجنبية ولها حرمان بعض الدول من هذ الحق، وقد مارسته مصر بشكل فعلي ضد إسرائيل. وأخيراً نورد ما قالته المجلة الأميركية للقانون الدولي في ملحقها الصادر في نيسان 1929 وجاء فيه عن خليج العقبة ما يلي: "إنه مياه داخلية عربية للدول العربية التي تحيط به منذ قرون"(35). 4-3-مضيق باب المندب: يصل بين بحرين مفتوحين يعتبران من أعالي البحار يطبق فيه ما يعرف بمبدأ المرور الحر تماماً مثل مضيق البوسفور، ومضيق جبل طارق.. الخ. 4-4-مضيق هرمز: إنه مضيق يؤدي إلى بحر شبه مغلق. وقد عرف المؤتمر الثالث لقانون البحار المنعقد في 7/10/1982 البحر شبه المغلق بأنه خليج أو حوض بحر تحيط به دولتان أو أكثر ويتصل ببحر آخر أو بالمحيط بواسطة منفذ ضيق كلياً أو أساساً بين البحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر. ويميز قانون البحار بين ثلاثة أنواع من المضائق: آ- المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة أو جزء من منطقة اقتصادية خالصة، ويتمتع بحق المرور العابر. ب- المضائق المشكلة بجزيرة للدولة المشاطئة لمضيق وببر هذه الدولة المشاطئة للمضيق مع وجود طريق في أعالي البحار أو طريق في منطقة اقتصادية خالصة باتجاه البحر من الجزيرة، ويتمتع هذا المضيق بحق المرور البريء. ج- المضائق الموجودة بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي لدولة أجنبية. ويطبق على هذا النوع الأول من المضائق، والمقصود بحق المرور العابر هو حل وسط توفيقي بين المرور الحر الذي لا يحق بموجبه للدول المشاطئة للمضيق التدخل في الملاحة ومصالحها انسجاماً مع الرأي القانوني القائل إن حرية الملاحة يجب ألا تلحق الضرر بأمن الدولة وسيادتها ووحدة أراضيها(36). |
|
| الصفحة الرئيسة | | صفحة الدوريات | | جريدة الاسبوع الأدبي | | صفحة الكتب | | اصدارات جديدة | | معلومات عن الاتحاد | | دليل الكتب | |
| سورية - دمشق - أتوستراد المزة - مقابل حديقة الطلائع - هاتف: 6117240 - فاكس: 6117244 |