مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق - تعنى بنشر المواد الفكرية و السياسية و الدبلماسية و الوثائق المتصلة بذلك - العدد الثامن السنة الثالثة شتاء 2000
فهرس العدد صفحة الدوريات
 

ملاحظات سورية على ورقة العمل الأميركية

تركيز على الانسحاب إلى خط 4 حزيران وعلى "أطراف ثالثة" لتشغيل محطة الإنذار‏

لا توقيع إلاّ بالتزامن مع اتفاق لبناني- إسرائيلي وضرورة إيجاد حل لقضية اللاجئين‏

مادة 1- إقامة السلام وترسيم الحدود:‏

1-تنتهي حالة الحرب بين سوريا وإسرائيل ويقوم السلام بينهما بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، ويحافظ الطرفان على علاقات سلم عادية كما هي موضحة في المادة -3- من هذا الاتفاق.‏

2-الحدود الدولية المعترف بها والآمنة بين سوريا وإسرائيل هي الحدود المبينة في المادة الثانية أدناه. خط الحدود الدائم الذي تم الاتفاق على ترسيمه بين الدولتين هو خط الرابع من حزيران 1967، وتسحب إسرائيل جميع قواتها العسكرية ومدنييها خلف هذه الحدود. مرفق الملحق ( ) من هذا الاتفاق ويمارس كل طرف حقه الكامل بالسيادة على جانبه من خط الحدود الدولية، كما هو متفق عليه في هذا الاتفاق.‏

3-من أجل تعزيز الأمن لكلا الطرفين فإن ترتيبات أمنية متفق عليها سوف تنفذ وفق المادة الرابعة أدناه.‏

4-إن الجدول الزمني المنصوص عليه في الملحق (-) يضع برنامجاً متفقاً عليه من أجل التنفيذ المتزامن لهذه المادة وللمواد الأخرى من هذا الاتفاق.‏

المادة 2- الحدود الدولية:‏

أ- الحدود الدولية بين سوريا وإسرائيل. هي كما هو مبين في الخرائط والإحداثيات المحددة في الملحق ( ). هذه الحدود هي الحدود الدولية المعترف بها والآمنة والدائمة بين سوريا وإسرائيل وهي تحل محل أي حدود أو خط سابق مرسم بينهما.‏

ب- يلتزم كل طرف بحرمة هذه الحدود وعدم انتهاك أراضي الطرف الآخر ومياهه الإقليمية وأجوائه.‏

ج- تقام بموجب هذه المادة لجنة حدود مشتركة، يوضح الملحق المرفق ( ) تشكيلها ووظائفها وعملها.‏

مادة 3- الترتيبات الأمنية:‏

1-إدراكاً من الطرفين لأهمية الأمن لكليهما كعنصر هام من السلام والاستقرار في المنطقة، فقد اتفقا على أهداف ومبادئ الترتيبات الأمنية كما يلي:‏

أ-الأهداف:‏

1-إن أهم أولوية هي تقليص مخاطر الهجوم المفاجئ إن لم يكن إزالتها كليا.‏

2-منع أو تخفيف الاحتكاك اليومي على طول الحدود.‏

3-تقليص مخاطر هجوم واسع النطاق أو اجتياح أو حرب كبرى.‏

ب- المبادئ:‏

1-الأمن هو حاجة مشروعة للطرفين إن مطلب الأمن أو ضمانه لا يجب أن يتحقق على حساب أمن الطرف الآخر.‏

2-يجب أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتبادلة ومتقابلة على كلا الجانبين، حيث المساواة، على وجه الخصوص فيما يتعلق بالجغرافيا في حالات الصعوبة، تعالج كما يلي:‏

إن هدف الترتيبات الأمنية هو ضمان المساواة في الأمن عموماً في إطار حالة السلام بين سوريا وإسرائيل. إذا ظهر خلال المفاوضات حول الترتيبات الأمنية بأن تطبيق المساواة من حيث المبدأ من الناحية الجغرافية بالنسبة لترتيب معين، مستحيل أو صعب جداً، فإن خبراء الجانبين سوف يناقشون الصعوبة في هذا الترتيب المعين ويحلونها إما بتعديله (والذي يتضمن الإضافة أو النقصان) أو بالاتفاق المتبادل على حل مرض.‏

3-يقر الجانبان أن الترتيبات الأمنية يجب التوصل إليها من خلال الاتفاق المتبادل، وهي بذلك يجب أن تكون منسجمة مع مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية لكل طرف.‏

4-يجب أن تنحصر الترتيبات الأمنية في المناطق ذات الصلة على كلا جانبي الحدود بين البلدين.‏

ج- المناطق المنزوعة السلاح والمناطق المحددة القوات:‏

1-منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود كما هو موضح في الملحق ( ) لا يسمح فيها بتواجد قوات عسكرية أو معدات عسكرية أو أنظمة أسلحة أو قدرات عسكرية أو بنية تحتية عسكرية من قبل أي طرف، وتتواجد فيها قوات شرطة مدنية.‏

2-منطقة محددة القوات والقدرات تلي المنطقة المنزوعة السلاح لدى الجانبين يتفق على عمقها وحجم قواتها وصنوف أسلحتها حسب الملحق( ).‏

د- الإنذار المبكر:‏

1-تتولى أطراف ثالثة يتم الاتفاق عليها تشغيل محطة إنذار مبكر أرضية لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ويوضح الملحق ( ) ترتيبات التشغيل المستمر. يتواجد ضباط ارتباط سوريون مع طواقم تشغيل هذه المحطة.‏

2-يعهد بمهمة المراقبة الفضائية إلى الولايات المتحدة التي تقوم بتنفيذ المراقبة وإيصال المعلومات لكلا الطرفين بآن واحد إلى المراكز التي تعين من قبل كل من الطرفين.. المناطق المشمولة بالمراقبة على جانبي الحدود وفق الملحق( ).‏

هـ- آلية المراقبة والتفتيش والتحقق:‏

تتم من قبل عناصر المراقبين الدوليين في المنطقتين المشار إليهما في الفقرة /آ/ من الفقرة الفرعية /1/ من المادة رقم (3) حصراً، ويقيم كل طرف من جانبه آلية للتنسيق مع المراقبين الدوليين لأغراض المراقبة والتنسيق وتسهيل تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية في هذا الاتفاق ومعالجة المشاكل الناجمة عنها خلال عملية التنفيذ والمساعدة في منع الأخطاء وسوء التفسير.‏

و- ترتيبات أمنية أخرى:‏

يدرك الطرفان أن الإرهاب بكل أشكاله يهدد أمن كل الدول، ولذلك لهما مصلحة مشتركة في تعزيز الجهود الدولية لمعالجة هذه المشكلة، ويتعهد الطرفان بالامتناع عن تنظيم أي عمل تهديد بالعنف ضد الطرف الآخر أو ضد مواطنيه أو ممتلكاته ويتخذ كل طرف الإجراءات الضرورية لضمان عدم انطلاق مثل هذه الأعمال من أراضيه. مع تأكيد خاص على السيادة والحقوق الأساسية وحرية التعبير سياسياً وإعلامياً وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.‏

-يشرع الطرفان بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ ببدء مفاوضات تهدف إلى التوصل لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة التدمير الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية.‏

المادة 4- علاقات السلم العادية:‏

أ-يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في زمن السلم وعلى الأخص:‏

1-يقر الطرفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وحقه في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.‏

2-يقيم الطرفان علاقات حسن جوار بينهما، ويمتنعان عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر ضد بعضهما، ويعملان على تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقتهما ويسويان كل الخلافات فيما بينهما بالطرق السلمية.‏

ب- يقيم الطرفان فيما بينهما علاقات دبلوماسية وقنصلية بما في ذلك سفراء مقيمون.‏

ج- يقرّ الطرفان بأن علاقاتهما تقوم على المصلحة المتبادلة واحترام علاقات حسن الجوار ولأجل هذا الغرض فإنهما:‏

1-يشجعان العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بما يتفق مع مصالحهما ويتخذان من التدابير ما يسهل حركة البضائع والأشخاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كل من بلديهما.‏

2-يزيل الطرفان العوائق التمييزية في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، بما فيها المقاطعة الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر.‏

3-ينشئ الطرفان في ما بينهما علاقات في مجال النقل.‏

4-يتفق الطرفان على إقامة علاقات سياحية فيما بينهما وينشطان السياحة من بلدان ثالثة، وفي هذا المجال فإنهما يلتزمان بمراعاة التقاليد والعادات السائدة لدى كل منهما.‏

5-يسمح الطرفان بالاتصالات البريدية والسلكية واللاسلكية على أساس عدم التمييز ووفقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة.‏

د- يحق لمواطني كل طرف التقاضي أمام المحاكم في بلد الطرف الآخر.‏

الملحق رقم - ينص على جدول زمني لتطوير هذه العلاقات.‏

المادة5- المياه:‏

1-اتفق الطرفان بأن الحل لمسألة المياه يستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المضمّنة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. توضح تفاصيل تطبيق هذه المادة بملحق خاص ( ).‏

2-يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة توضح اختصاصاتها وعملها في الملحق ( ).‏

المادة 6- الحقوق والواجبات:‏

1-لا تؤثر هذه الاتفاقية ويجب ألا تفسر بأنها تؤثر بأي طريقة على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.‏

2-يتعهد الطرفان أن ينفذا بنية حسنة التزاماتهما وفق هذا الاتفاق.‏

3-يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لسحب تحفظاتهما الخاصة بعدم تطبيق أحكام المعاهدات المتعددة بينهما.‏

4-يتعهد الطرفان ألا يدخلا بأي التزام يناقض هذا الاتفاق.‏

المادة (7) حل النزاعات:‏

يتم حلّ النزاعات الناجمة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالوسائل السلمية، وفي حال عدم التوصل إلى حل خلال فترة معقولة يتم حل النزاع عن طريق التحكيم أو محكمة العدل الدولية.‏

المادة (8) الفقرات النهائية:‏

1-يوقع الطرفان على هذا الاتفاق بالتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق سلام بينهما.‏

2-يتم التصديق على هذا الاتفاق في كل من البلدين وفق الإجراءات الدستورية لكل منهما ويبدأ العمل بالاتفاق لدى تبادل وثائق التصديق وسوف تحل محل كل الاتفاقات الثنائية السابقة بين الطرفين.‏

3-الملاحق والنصوص المرتبطة بهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها.‏

4-يودع الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسجيله وفق أحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.‏

وقع في هذا اليوم الإنكليزية والعبرية والعربية، كل اللغات هي معتمدة. وفي حال الخلاف في أي تفسير، فإن النص الإنكليزي هو المعتمد.‏

 

 

E - mail: aru@net.sy

| الصفحة الرئيسية | | دليل الاعضاء | | جريدة الاسبوع الادبي | | صفحة الكتب | | صفحة الدوريات-مجلات | | فهرس الكتب | | اصدارات جديدة | | معلومات عن الاتحاد |

سورية - دمشق - أتوستراد المزة - مقابل حديقة الطلائع - هاتف: 6117240 - فاكس: 6117244