|
||||||
| فهرس العدد | صفحة الدوريات |
|
قرار رقم 194 (الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948. إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير السماح للاجئين بالعودة إلى وطنهم. إن الجمعية العامة، وقد بحثت الحالة في فلسطين من جديد: 1ـ تعرب عن عميق تقديرها للتقدم(1) الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تعديل سلمي لوضع فلسطين في المستقبل، تلك القضية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين. 2ـ تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها الأعمال التالية: (أ) القيام، بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزمه، بالأعمال التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د1 ـ2) (2) الصادر في 14. أيار (مايو) سنة 1948. (ب) تنفيذ الأعمال والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي وتلك الأعمال والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن. (ج) القيام ـ بناء على طلب مجلس الأمن ـ بأي عمل تكله حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب من مجلس الأمن إلى لجنة التوفيق بالقيام بجميع المهام المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين. 3ـ تقرر أن تقوم لجنة من الجمعية العامة مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بعرض اقتراح بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية. 4ـ تطلب من اللجنة أن تبدأ في أعمالها فوراً حتى تقيم في أقرب ما يمكن علاقات بين الأطراف ذاتها وبين هذه الأطراف واللجنة. 5ـ تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 (15) وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مع لجنة التوفيق أو مباشرة بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينهم. 6ـ تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينهم. 7ـ تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة ـ بما فيها الناصرة ـ والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة والممارسة التاريخية ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي، ويتوجب على لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة إلى السلطات السياسية في المناطق المعينة تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيها يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في بقية فلسطين والوصول إلى هذه الأماكن وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة. 8ـ (تقرر أنه نظراً لارتباط منطقة القدس مع ديانات عالمية ثلاث فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شمالاً شعفاط يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى. ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية). تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع سلاح مدينة القدس في أقرب وقت ممكن. تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس. إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة الموقتة لمنطقة القدس. 9ـ تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطرق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً. تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة. 10ـ تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل على عقد اتفاقات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي بما في ذلك عقد اتفاقات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال تسهيلات النقل والمواصلات. 11ـ تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب وضع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة. وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق مع مدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ومن خلاله مع الهيئات والوكالات المناسبة في منظمة الأمم المتحدة. 12ـ تخول لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت أمرتها ما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين أمن اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها. 13ـ تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة. 14ـ تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي. 15ـ ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي. (3) (1) انظر تقرير التقدم للوسيط الدولي، وثيقة رقم 648 /A. (2) د. أ.: دورة استثنائية. (3) في الجلسة العامة رقم 186 المنعقدة في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، اقترحت لجنة من الجمعية العامة مكونة من الدول الخمس المشار إليها في البند 3 من القرار أعلاه، أن تكون الدول الثلاث التالية أعضاء في لجنة التوفيق: فرنسا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية. ولما كان اقتراح هذه اللجنة قد أقرته الجمعية العامة خلال جلستها ذاتها، فإن لجنة التوفيق تكون بالتالي مكونة من الدول الثلاث المذكورة أعلاه. |
|
| الصفحة الرئيسية | | دليل الاعضاء | | جريدة الاسبوع الادبي | | صفحة الكتب | | صفحة الدوريات-مجلات | | فهرس الكتب | | اصدارات جديدة | | معلومات عن الاتحاد | |
| سورية - دمشق - أتوستراد المزة - مقابل حديقة الطلائع - هاتف: 6117240 - فاكس: 6117244 |