مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق - تعنى بنشر المواد الفكرية و السياسية و الدبلماسية و الوثائق المتصلة بذلك - العدد 24 السنة الثامنة 2006
فهرس العدد صفحة الدوريات
 

قرار رقم 302 (الدورة 4) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949.تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم

إن الجمعية العامة،‏

إذ تشير إلى قراريها رقم 212 (الدورة 3)(1) الصادر في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 ورقم 194(2) (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 اللذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار الأخير، قد بحثت بتقدير التقرير الموقت(3) لبعثة الأمم المتحدة لإجراء المسح الاقتصادي للشرق الأوسط وتقرير (4) الأمين العام عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين،‏

1ـ تعرب عن تقديرها للحكومات التي استجابت بسخاء للنداء الوارد في قرارها رقم 212 (الدورة 3) ولنداء الأمين العام للمساهمة عيناً أو نقداً في تخفيف وطأة المجاعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين.‏

2ـ تعرب كذلك عن امتنانها للجنة الدولية للصليب الأحمر ولرابطة جمعيات الصليب الأحمر، وللجنة الأصدقاء الأميركيين للخدمات لما ساهمت به من خدمات في سبيل هذا الواجب الإنساني بقيامها على الرغم من الصعوبات الجسيمة بأعباء المسؤولية التي تطوعت للاضطلاع بها بتوزيع إعانات الإغاثة والعناية العامة باللاجئين، وترحب بما قدمته من تأكيدات للأمين العام بأنها ستستمر في التعاون مع الأمم المتحدة حتى نهاية شهر آذار (مارس) 1950 على أساس مقبول من الطرفين.‏

3ـ تمدح مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) على مساهمتها المهمة في برنامج المساعدة للأمم المتحدة، كما أنها تمدح باقي الهيئات والوكالات المتخصصة التي قدمت المساعدة في حقولها، وخصوصاً منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة اللاجئين الدولية.‏

4ـ تعرب عن شكرها للمنظمات الدينية والخيرية والإنسانية العديدة التي ساهمت مادياً في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين.‏

5ـ تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 وتعترف أيضاً بضرورة اتخاذ إجراءات بناءة في أقرب وقت بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة.‏

6ـ تعتبر ما يلزم الإغاثة المباشرة ولبرامج الأعمال خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة 9 (د) من هذا القرار بنحو 33.7 مليون دولار، منها ما قيمته 20.2 مليون دولار للإعانة المباشرة و13.5 مليون دولار لبرامج الأعمال.‏

وما تتطلبه برامج الأعمال خلال الفترة من أول كانون الثاني (يناير) إلى 30 حزيران (يونيو) 1951 بما فيها المصروفات الإدارية هو 21.2 مليون دولار تقريباً، وتعتبر أنه ينبغي إنهاء الإغاثة المباشرة في وقت لا يتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950 إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك في دورتها العادية الخامسة.‏

7ـ تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم:‏

(أ) لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادية.‏

(ب) تتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى بالإجراءات التي تتخذها هذه الحكومات تمهيداً للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرة.‏

8ـ تؤلف لجنة استشارية من ممثلي فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا الولايات المتحدة الأمريكية، مفوضة بإضافة ما لا يزيد على ثلاثة أعضاء إضافيين من الحكومات المساهمة لإدلاء المشورة ومعاونة مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم في تنفيذ البرنامج. وعلى مدير الوكالة واللجنة الاستشارية أن يتشاورا مع كل من حكومات الشرق الأدنى المختصة، في اختيار المشاريع ورسمها وتنفيذها.‏

9ـ ترجو من الأمين العام تعيين مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم بالتشاور مع الحكومات الممثلة في اللجنة الاستشارية:‏

(أ) سيكون مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم الموظف التنفيذي المسؤول أمام الجمعية العامة عن سير البرنامج.‏

(ب) يختار المدير موظفيه ويعينهم وفقاً للترتيبات العامة التي توضع بالاتفاق مع الأمين العام بما فيها القوانين والنظم السارية على موظفي الأمم المتحدة التي يرى المدير والأمين العام تطبيقها عليهم، وذلك إلى الحد الذي يمكن أن ينتفع بما يقدمه الأمين العام من تسهيلات ومساعدة.‏

(ج‍) على المدير أن يضع، بالتشاور مع الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية نظماً مالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.‏

(د) على المدير أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة الاستشارية بتوزيع المبالغ المتوفرة بين الإغاثة المباشرة ومشاريع الأعمال وذلك وفقاً للأنظمة المالية المقررة في (ج‍) من هذه الفقرة، وفي حالة إعادة النظر في التقديرات الواردة في الفقرة 6.‏

10ـ تطلب من المدير عقد اجتماع للجنة الاستشارية في أقرب وقت ممكن عملياً لوضع الخطط لتنظيم وإدارة البرنامج وإقرار نظام الإجراءات.‏

11ـ تبقى على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي أنشئت بقرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة 3) حتى 1 نيسان (إبريل) 1950 أو إلى التاريخ الذي تتم فيه عملية النقل المشار إليها في الفقرة 12، وتلتمس من الأمين العام بالمشاورة مع الوكالات العاملة مواصلة الجهود لإنقاص عدد حصص الإعاشة على مراحل في ضوء ما وصلت إليه بعثة المسح الاقتصادية من نتائج وتوصيات.‏

12ـ تكلف الأمين العام أن ينقل إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم موجودات وديون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين حتى 1 نيسان (إبريل) 1950 أو في أي تاريخ آخر يتفق عليه الأمين العام مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.‏

13ـ تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء على التبرع التطوعي نقداً أو عيناً وذلك لضمان الحصول على كمية الإعدادات والأموال اللازمة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، كما هو وارد في الفقرة 6، وتقبل التبرعات المالية بعملات غير الدولار الأميركي ما دام يمكن تنفيذ البرنامج بهذه العملات.‏

14ـ تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية تسليف المبالغ المتوفرة لهذا الغرض على أن لا تزيد على خمسة ملايين دولار من صندوق رأس المال العامل لتمويل العمليات طبقاً لهذا الإقرار، على أن يسد هذا المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950 من التبرعات الحكومية الطوعية التي طلبت في الفقرة 13 أعلاه.‏

15ـ تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، المفاوضة مع منظمة اللاجئين الدولية للحصول على قرض دون فائدة لتمويل البرنامج لا تتجاوز قيمته 2.8 مليون دولار بشروط مرضية للسداد يتفق عليها بين الطرفين.‏

16ـ تفوض الأمين العام باستمرار فتح الصندوق الخاص المؤسس بقرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة 3) وأن يسحب منه الاعتمادات اللازمة لعمليات إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وبمقتضى طلب مدير الوكالة لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.‏

17ـ تدعو الحكومات المختصة إلى منح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي منحت لإغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين وكذلك جميع الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات الأخرى اللازمة للقيام بأعمالها.‏

18ـ تحث مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة اللاجئين الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة والزراعة، والوكالات الأخرى المختصة، والهيئات والجماعات الخاصة، بالتشاور مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم على مد يد المساعدة ضمن إطار البرنامج.‏

19ـ تطلب من مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم:‏

(أ) أن يعين مندوباً لحضور اجتماعات مجلس المساعدة الفنية كمراقب لكي يصبح بالإمكان تنسيق نشاطات المساعدة الفنية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم مع برامج المساعدة الفنية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المشار إليها في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 222 (الدورة 9) ـ أ ـ الصادر في 15 آب (أغسطس) 1949.(5)‏

(ب) أن يضع تحت تصرف مجلس المساعدة الفنية معلومات تامة فيما يتعلق بأي مساعدة فنية يمكن أن تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم حتى يمكن إدخالها في التقارير التي يقدمها مجلس المساعدة الفنية إلى لجنة المساعدة الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.‏

20ـ توعز إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم التشاور مع لجنة التوفيق الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة لما فيه خير أداء لمهمات كل منهما، وخصوصاً فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948.‏

21ـ تطلب من المدير أن يرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم يشمل بياناً بتدقيق الحسابات، وتدعوه أن يرفع إلى الأمين العام أية تقارير أخرى ترى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم إحاطة أعضاء الأمم المتحدة أو أجهزتها المناسبة علماً بها.‏

22ـ تكلف لجنة التوفيق الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة أن ترسل التقرير النهائي لبعثة المسح الاقتصادية مع ما ترغب فيه من تعليقات إلى الأمين العام ليقدمه بدوره إلى أعضاء الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.‏

تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 273، كالآتي:‏

مع القرار: 47 ضد القرار: - امتناع: 6.‏

(1) انظر [أعلاه ص 16].‏

(2) انظر [أعلاه ص 15].‏

(3) المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة 4، المرفقات للجنة السياسية الخاصة، وثيقة رقم 1106 /A.‏

(4) المصدر نفسه، وثيقة رقم 1060 /A Add.1 /1060/A.‏

(5) انظر المحاضر الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (بالإنكليزية) السنة 4، الدورة 9، القرار 5،‏

ص4.‏

 

 

E - mail: aru@net.sy

| الصفحة الرئيسية | | دليل الاعضاء | | جريدة الاسبوع الادبي | | صفحة الكتب | | صفحة الدوريات-مجلات | | فهرس الكتب | | اصدارات جديدة | | معلومات عن الاتحاد |

سورية - دمشق - أتوستراد المزة - مقابل حديقة الطلائع - هاتف: 6117240 - فاكس: 6117244