|
||||||
| فهرس العدد | صفحة الدوريات |
|
قرار رقم 59 (1948) بتاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1948. الملاحظة بقلق عدم تقديم إسرائيل تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة إن مجلس الأمن، إذ يذكر تقرير (1) الوسيط بالوكالة بشأن اغتيال وسيط الأمم المتحدة، الكونت فولك برنادوت، ومراقب الأمم المتحدة الكولونيل أندريه سيو في 17 أيلول (سبتمبر) 1948، وتقرير الوسيط بالوكالة بشأن الصعوبات التي صادفته في الإشراف على الهدنة، (2) وتقرير لجنة الهدنة لفلسطين بشأن الوضع في القدس،(3) 1ـ يلاحظ بقلق أن حكومة إسرائيل المؤقتة لم تقدم حتى الآن تقريراً إلى مجلس الأمن أو إلى الوسيط بالوكالة حول تقدم التحقيق عن الاغتيالين. 2ـ يطلب إلى تلك الحكومة أن تقدم في وقت قريب إلى مجلس الأمن تقريراً عما أحرزه التحقيق من تقدم وأن تشير فيه إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن إهمال الموظفين أو عن العناصر الأخرى المؤثرة في الجريمة. 3ـ يذكر الحكومات والسلطات المعنية أن جميع التزامات ومسؤوليات الأطراف المنصوص عنها في قراريه رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) ورقم 56 (1948) الصادر في 19 آب (أغسطس) 1948 (683/S) يجب أن تنفذ كاملة وبنية حسنة. 4ـ يذكر الوسيط بالوكالة بأنه من المرغوب فيه لتوزيع مراقبي الأمم المتحدة بشكل منصف لغرض مراقبة الهدنة في أراضي كل من الطرفين. 5ـ يقرر، اتباعاً لقراريه رقم 54 (1948) و56 (1948)، أن على الحكومات والسلطات واجب: أـ السماح لمراقبي الأمم المتحدة المعتمدين حسب الأصول ولموظفي الإشراف على الهدنة الآخرين الذين يحملون أوراق اعتماد صالحة، بحرية الوصول، بعد التبليغ الرسمي، إلى جميع الأماكن التي تتطلب واجباتهم الوصول إليها، بما في ذلك المطارات والموانئ وخطوط الهدنة والنقاط والمناطق الستراتيجية، ب ـ تسهيل حرية الحركة لموظفي الإشراف على الهدنة وحرية انتقالهم بتبسيط الإجراءات المعمول بها حالياً بالنسبة لطائرات الأمم المتحدة، وبضمان حرية المرور لجميع طائرات الأمم المتحدة ووسائل النقل الأخرى، ج ـ بأن تتعاون تعاوناً تاماً مع موظفي الإشراف على الهدنة أثناء قيامهم بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بادعاءات خرق الهدنة، بما في ذلك جعل الشهود والإفادات والدلالة الأخرى متوفرة لدى الطلب، دـ التنفيذ تنفيذاً كاملاً بواسطة تعليمات مناسبة وسريعة إلى القواد في الميدان، جميع الاتفاقات التي تم الوصول إليها عن طريق المساعي الحميدة للوسيط أو ممثليه، ه ـ اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لتأمين سلامة وحرية مرور موظفي الإشراف على الهدنة وممثلي الوسيط وطائراتهم وسياراتهم في أثناء وجودهم في أراض تحت سيطرتها، وـ بذل كل جهد للقيام فوراً بالقبض ومعاقبة أي شخص وجميع الأشخاص الخاضعين لسلطانها والمدانين بالهجوم على موظفي الإشراف على الهدنة أو على مندوبي الوسيط أو بالقيام بأي عمل عدواني آخر ضدهم. (1) المصدر نفسه، السنة 3، ملحق تشرين الأول (أكتوبر) 1949، وثيقة 1018 /S. (2) المصدر نفسه، السنة 3، ملحق تشرين الأول (أكتوبر) 1948، وثيقة 1022 /S. (3) المصدر نفسه، السنة 3، ملحق تشرين الأول (أكتوبر) 1948، وثيقة 1023/ S. |
|
| الصفحة الرئيسية | | دليل الاعضاء | | جريدة الاسبوع الادبي | | صفحة الكتب | | صفحة الدوريات-مجلات | | فهرس الكتب | | اصدارات جديدة | | معلومات عن الاتحاد | |
| سورية - دمشق - أتوستراد المزة - مقابل حديقة الطلائع - هاتف: 6117240 - فاكس: 6117244 |