|
||||||
Updated: Monday, June 30, 2008 02:36 PM | ||||||
(القانون رقم (20 | (المرسوم التشريعي رقم (72 | النظام الداخلي |
النظام الداخلي
لاتحاد
الكتاب العرب
الفصل الأول
تعاريف
المؤتمر
العام:
المؤتمر العام لاتحاد الكتاب العرب.
الوزير: وزير
الثقافة والإرشاد القومي.
آ-
يتم قبول الكتاب المغتربين بصفة أعضاء مشاركين.
ب- الكتاب
المغتربون هم الكتاب العرب أو الذين هم من أصل عربي، ويعيشون الآن في المهاجر
ومازالوا يكتبون انتاجهم الفكري والأدبي باللغة العربية.
المادة 4- على طالب
الانتساب إلى الاتحاد أن يتقدم إلى المكتب النتفيذي بطلب انتساب رسمي يحدد المكتب
التنفيذي نوذجه وفق شروط العضوية الواردة في المرسوم التشريعي.
المادة 5- يزود كل
شخص يتم انتسابه إلى الاتحاد ببطاقة عضوية وفق النموذج الذي يقرره المكتب
التنفيذي.
المادة 6- يتمتع
العضو المشارك بجميع الميزات الأخرى التي تمنح للأعضاء الآخرين إذا لم يتعارض ذلك
مع نص مخالف.
المادة7- لايترتب
على العضو المشارك حضور جلسات المؤتمر العام، ولايجوز له أن يرشح نفسه لمجلس
الاتحاد على أنه يجوز للأعضاء المشاركين أن يبعثوا بآرائهم واقتراحاتهم (حول نشاط
الاتحاد، ومهماته، وعلاقة الاتحاد بالمغتربين عامة) مكتوبة إلى المكتب التنفيذي.
آ- ممارسة حق الترشيح
والأنتخابات لمجلس الاتحاد.
د-
الانسحاب من الاتحاد.
د-
أن يعلم الاتحاد بمحل إقامته وعنوانه، وكل تغيير يطرأ عليهما.
الفصل
الرابع
المؤتمر
العام
المادة 14- يعقد
المؤتمر العام اجتماعاً عادياً في النصف الثاني من شهر كانون الثاني من كل عام في
مقره الرئيسي بدمشق، وعندما تكون الاجتماعات غير عادية يدعو إليها رئيس الاتحاد
قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الجلسة. وفي كلا الحالين توجه الدعوة إلى
الوزارة لارسال مندوب عنها.
المادة 15- يرأس
المؤتمر العام رئيس الاتحاد أو نائبه عند غيابه، فإذا غاب الاثنان معاً تكون
الرئاسة لمن يكلفه المكتب التنفيذي من أعضائه.
المادة 16- تكون
اجتماعات المؤتمر العام قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الاعضاء، فإذا لم يتوافر
هذا النصاب دعي المؤتمر إلى الاجتماع مرة ثانية خلال أربعين يوماً من تاريخ
الإجتماع الأول ويكون انعقاده في هذه المرة قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.
المادة 17- لايجوز لمن
تعذر حضوره اجتماعات المؤتمر العام أن ينيب عنه غيره في التصويت.
الفصل
الخامس
مجلس
الاتحاد
المادة 18- يتألف مجلس
الاتحاد من خمسة وعشرين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام لمدة خمسة أعوام.
المادة 19- لكل عضو أن
يرشح نفسه لمجلس الاتحاد شرط أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
المادة 20- يعقد مجلس
الاتحاد اجتماعه العادي مرة كل أربعة أشهر ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية
بناء على طلب خطي موقع من ثلث أعضائه أو إذا رأى المكتب التنفيذي ضرورة لذلك.
المادة 48- تنتخب
الجمعية مقرراً لها وأميناً للسر لمدة سنة وبأكثرية الأصوات.
المادة 49- يتم ارتباط
الجمعيات في مركز الاتحاد والمكاتب الفرعية بالاتحاد بواسطة إدارة الجمعيات
والمكاتب الفرعية التي تتولى الإشراف على نشاط الجمعيات وتنسيقه وحفظ أوراقها
وضبوط اجتماعاتها وإبلاغها قرارات المكتب التنفيذي وكل ما له صلة بأعمال الاتحاد.
الفصل
العاشر
المادة 50- يحدث
المكتب الفرعي للاتحاد بقرار من المكتب التنفيذي تنشر خلاصته في صحيفة محلية أن وجدت
وفي صحيفة صادرة في دمشق وتبلغ صورة عنه إلى الوزارة والجهات المختصة.
المادة 51- يتألف
المكتب الفرعي من ثلاثة أعضاء يسميهم المكتب التنفيذي بقرار منه ويكون أحدهم رئيسا
للمكتب والثاني أميناً للسر والثالث أميناً للصندوق. ويحق للمكتب التنفيذي أعادة
تشكيل المكتب الفرعي بقرار معلل.
المادة 54-:
آ- على طالب
الانتساب للاتحاد أن يسدد إلى صندوق الاتحاد مبلغ (400) ليرة سورية فقط أربعمائة
ليرة سورية لقاء رسم الانتساب وذلك خلال عشرة أيام من إبلاغه قبوله عضواً في
الاتحاد تحت طائلة شطب اسمه من العضوية.
ب_يتقاضى
الاتحاد من كل عضو بدل اشتراك شهرياً لايقل عن (10) ل.س فقط عشرة ليرات تدفع إلى
صندوق الاتحاد خلال الاسبوع الأول من كل شهر.
المادة 55- يحدد
المكتب التنفيذي الحالات التي يجوز فيها أعفاء العضو من دفع بدلات الانتساب
والاشتراك أو تخفيضها .
المادة 56- ينذر كل
عضو يتخلف عن تسديد بدل الاشتراك للاتحاد مدة ثلاثة أشهر متتالية بالمبادرة إلى
تسديده وفي حالة عدم التسديد الرابع يفصل من الاتحاد.
المادة 57-على كل عضو
يضطر إلى مغادرة البلاد أن يخبر المكتب التنفيذي بذلك خطياً عن أن يسدد كل مايترتب
عليه من التزامات مالية نحو الاتحاد.
الفصل
الثاني عشر
أحكام مالية
وإدارية
المادة 58- تنظم
الشؤون المالية للاتحاد وفق أحكام نظام مالي ومحاسبي يصدر بقرار من المكتب
التنفيذي.
المادة 59- تنظم
الشؤون الإدارية للاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي لادارة الشؤون المالية
والإدارية.
المادة 60- على
الاتحاد أن يودع أمواله في مصرف محلي أو أكثر يختاره المكتب التنفيذي وله أن يفتح
حسابات مستقلة لاداراته وصناديق التسليف والضمان الصحي والضمان السكني ومجلة
الموقف الأدبي وغيرها من المطبوعات الدورية التي يصدرها الاتحاد.
المادة61- على المكتب
التنفيذي أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أنتهاء السنة المالية نسخة
عن الحساب الختامي مع صورة عن محضر اجتماع المؤتمر العام السنوي الذي صادق فيه
عليه. ويجب أن يكون الحساب الختامي السنوي مدققاً من قبل مفتش حسابات يختاره
المكتب التنفيذي.
المادة 62- السنة
المالية للاتحاد تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في غاية كانون الأول من كل عام.
المادة 63-يضع المكتب
التنفيذي بالاتفاق مع الوزارة نماذج من الدفاتر والمذكرات وأوامر الصرف والإيصالات
كما يخضع جميع الدفاتر التي يمسكها الاتحاد إلى تصديق الوزارة عليها بعد احصاء عدد
صفحاتها حسب الأصول.
المادة 64-تحدد واجبات
وحقوق الموظفين العاملين في الاتحاد وفق أحكام نظام العاملين فيه يصدر بقرار من
المكتب التنفيذي.
المادة 65- يحدد
الملاك العام للاتحاد وملاك إداراته وفق الاعتمادات المرصدة في الميزانية السنوية
لهذه الغاية.
صدر بالقرار /405/و/ تاريخ 12/8/1972.
أعلى الصفحة
|
|